الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
172
شرح كفاية الأصول
مىشود ، زيرا در اين حالت معلوم نيست كه آيا بيع بدون لفظ هم بيع عرفى هست يا نه ؟ و چون معاملات ، عرفى و عقلايى هستند ، جاى تمسّك به اطلاق نيست ، بلكه بايد به مقتضاى اصل عملى كه همان اشتغال است عمل شود يعنى بيع بالفظ انجام گيرد تا احراز گردد كه بيع صحيح و مؤثّر محقّق شده است ، و گرنه به خاطر وجود أصالة الفساد ( يعنى استصحاب عدم حصول اثر ) در باب معاملات ، چنين بيعى فاسد و باطل خواهد بود . و أصالة الفساد همان « استصحاب عدم حصول اثر » است ، به اين بيان كه : مثلا وقتى « زيد » كتابش را به واسطهء معاطاة ( بيع فعلى و عملى ) به « عمرو » مىدهد ، با شكّ در اعتبار قول و لفظ در عقد بيع ، شكّ مىكند كه آيا اثر معامله ( نقل و انتقال ) محقّق شده تا كتاب از ملك او خارج شده باشد يا نه ؟ در اينجا مطابق استصحاب عدم حصول اثر ( ملكيّت ) ، حكم به عدم نقل و انتقال و بطلان معامله مىشود كه در مثال مذكور نتيجه مىدهد كتاب در ملك زيد ، باقى است و داخل در ملك عمرو نشده است ، البته در اينجا مىتوان دو گونه استصحاب كرد : 1 - استصحاب ايجابى ، يعنى استصحاب بقاى ملكيّت بايع ( زيد ) . 2 - استصحاب سلبى ، يعنى استصحاب عدم ملكيّت مشترى ( عمرو ) . * * * الثّالث : انّ دخل شىء وجودىّ أو عدمىّ فى المأمور به : تارة : بأن يكون داخلا فيما « 1 » يأتلف منه « 2 » و من غيره ، و جعل « 3 » جملته متعلّقا للأمر ، فيكون جزءا له « 4 » و داخلا فى قوامه . و أخرى : بأن يكون خارجا عنه « 5 » ، لكنّه كان ممّا لا يحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه ، بدونه « 6 » ، كما إذا أخذ شىء « 7 » مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له ، متعلّقا للأمر ، فيكون من مقدّماته لا مقوّماته .
--> ( 1 ) . أى : المأمور به . ( 2 ) . شىء . ( 3 ) . أى : داخلا فيما جعل . ( 4 ) . أى : ما يأتلف ( أى : المأمور به ) . ( 5 ) . ما يأتلف ( أى : المأمور به ) . ( 6 ) . أى : بدون شىء وجودى أو عدمىّ . ( 7 ) . مقصود از شىء در اينجا ، مأمور به است ، نه امر وجودى يا عدمى .